الشيخ حسين آل عصفور

428

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 918 ] [ في ذكر حكم كيفيّة أخذ الأرش وفيما ذا يكون ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان معنى * ( الأرش ) * المأخوذ في مقابلة بعض المبيع بسبب العيب ونحوه و * ( هو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ) * بعد تقويمه بكلا الأمرين * ( كما ) * جاء * ( في ) * عدة أخبار وفيها * ( الصحيح وغيره ) * . والمراد بالصحيح صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع . أمّا غيره فخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوّم وهي صحيحة وتقوّم بها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء . ووقع في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها البيع ، قال : قلت : هذا قول علي عليه السلام ؟ قال : نعم . وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . وفي صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد تقدمت